مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
422
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
حياة المورّث إلى غرّة رمضان ، فإنّه لا أثر لعدم موته إلى ذلك الزمان ، فإنّ الموضوع للإرث كونه مسلماً عند موته » ( « 1 » ) . 2 - أن يدّعي شخص وراثة ما في يد شخص آخر : وله صور : أ - إذا كان مال في يد شخص وادّعى آخر أنّ المال لمورّثه الميّت ، فإن أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له ( « 2 » ) . ب - إذا ادّعى أنّ المال له ولأخيه الغائب وأقام البيّنة الكاملة ( « 3 » ) ، فيسلّم إليه النصف ( « 4 » ) ، وادّعي أنّه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ( « 5 » ) . ولا يطالب بضمين بما قبض ؛ لأنّ المطالبة حينئذ طعن بالشهود ( « 6 » ) ، وللأصل وغيره بعد ثبوت الانحصار بالبينة ( « 7 » ) . وأمّا بالنسبة إلى النصف الآخر فقد اختلفوا فيه ، فذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنّه ينتزع من ذي اليد ، ويجعل في يد أمين حتى يعود صاحبه ( « 8 » ) ؛ لأنّ البيّنة حجّة شرعية ، كما هو مقتضى إطلاق دليلها إلّا إذا ردّها ذو الحقّ ، أو رفع
--> ( 1 ) أسس القضاء : 412 . ( 2 ) تكملة المنهاج : 21 ، م 83 . ( 3 ) قال المحقّق : « نعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة » . الشرائع 4 : 120 - 121 . ومثله في القواعد 3 : 480 . وكشف اللثام 10 : 227 . وقال في الدروس ( 2 : 108 - 109 ) : « إنّ المراد بالكاملة ذات الخبرة كذلك مع شهادتها بنفي وارث ولو بعدم العلم بغيره ، فانتفاء الكمال يحصل بانتفاء الخبرة والشهادة بنفي العلم أو أحدهما » . وقال في المسالك ( 14 : 143 ) : « اختلفت عبارات الأصحاب في معنى البيّنة الكاملة هاهنا ، فمقتضى عبارة المصنّف والأكثر أنّ المراد بها ذات الخبرة والمعرفة بأحوال الميّت ، سواء شهدت بأنّها لا تعلم وارثاً غيرهما أم لا ، وأنّها حينئذٍ تنقسم إلى ما يثبت بها حقّ المدّعي ، بأن تشهد بنفي وارث غيره ، وإلى غيره ، وهي التي لا تشهد بذلك » . ثمّ بعد أن نقل ما في الدروس قال : « ولكلٍّ وجه ؛ لأنّ الكمال أمر إضافي ، فيصدق بهما وإن كان الثاني أقعد ؛ حملًا للكمال على ما يثبت به الحقّ ، وهو لا يثبت بدون الأمرين » المسالك 14 : 144 . وانظر أيضاً : جواهر الكلام 40 : 508 . وأسس القضاء : 413 . ( 4 ) الشرائع 4 : 120 . القواعد 3 : 480 . المسالك 14 : 142 . تكملة المنهاج : 21 ، م 83 . ( 5 ) جواهر الكلام 40 : 507 . وانظر : كشف اللثام 10 : 227 . ( 6 ) المسالك 14 : 142 . ( 7 ) جواهر الكلام 40 : 508 . ( 8 ) الخلاف 6 : 340 ، م 12 .